ابن عربي

288

الفتوحات المكية ( ط . ج )

أو مرغب فيه ، إذا فات وقته ، لم يقيده وقت ، فان الشرع ما قيده . فليؤده قاضيا متى شاء ، ما لم يمت . إلا أن يكون ( الفوت ) عن نسيان فهو مؤد ، وذلك وقته . ولا يكون قاضيا قط في نوم ولا نسيان .